عبد الكريم الرافعي
75
فتح العزيز
( أقربهما ) المنع ليرد المال كما أخذ فان في التنضيض مشقة ومؤنة * ثم اختلفوا في مأخذ الوجهين وكيفية خروجهما ( فمن ) بان لهما على الخلاف في أنه متى يملك الربح ( إن قلنا ) بالظهور لم يلزم المالك قبول ملكه ولم يسقط به طلب البيع ( وإن قلنا ) بالقسمة فيجاب لأنه لم يبق له توقع فائدة فلا معنى لتكليفه تحمل مشقة ( ومن ) مفرع لهما أولا على أن حق العامل هل يسقط بالترك والاسقاط وهو مبنى على أن الربح متى يملك ( إن قلنا ) بالظهور لم يسقط كسائر المملوكات ( وإن قلنا ) بالقسمة سقط على أصح الوجهين فإنه ملك أن تملك فكان له العفو والاسقاط كالشفعة ( فان قلنا ) لا يسقط حقه بالترك